فصل: باب كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(فَائِدَةٌ):
فِي الْعُبَابِ فَرْعٌ مَنْ قَتَلَ قَاتِلَ أَبِيهِ مَثَلًا أَوْ قَطَعَ قَاطِعَهُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَقَعَ قَوَدًا خِلَافًا لِلرَّوْضَةِ أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ لَمْ يَقَعْ قَوَدًا فَيَنْتَقِلُ حَقُّهُ إلَى الدِّيَةِ وَيَلْزَمُهُ دِيَةُ الْجَانِي وَلَا تَحْمِلُهُمَا عَاقِلَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْقَوَدُ لَهُمَا فِي طَرَفِهِمَا فَقَطَعَا طَرَفَ الْجَانِي بِلَا تَمْكِينٍ مِنْهُ وَإِلَّا هَدَرٌ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَقَعَ قَوَدًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَفِي كَوْنِهِ مُسْتَوْفِيًا خِلَافٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْتَوْفٍ كَمَا جَزَمْنَا بِهِ بَعْدُ تَبَعًا لِجَزْمِ الْأَصْلِ بِهِ ثَمَّ إلَخْ.
(خَاتِمَةٌ) لَوْ اقْتَصَّ مِنْ الْجَانِي عَلَيْهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَفِي كَوْنِهِ مُسْتَوْفِيًا خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْتَوْفٍ وَإِنْ اقْتَصَّ مِنْ قَاتِلِ مُوَرِّثِهِ وَهُوَ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ لَمْ يَكُنْ مُسْتَوْفِيًا فَيَنْتَقِلُ حَقُّهُ إلَى دِيَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِتَرِكَةِ الْجَانِي وَيَلْزَمُهُ دِيَةُ عَمْدٍ بِقَتْلِهِ الْجَانِيَ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ عَمْدٌ فَإِنْ اقْتَصَّ بِإِذْنِ الْجَانِي أَوْ تَمْكِينِهِ بِأَنْ أَخْرَجَ إلَيْهِ طَرَفَهُ فَقَطَعَهُ فَهَدَرٌ وَالطَّرَفُ كَالنَّفْسِ فِيمَا ذُكِرَ مُغْنِي وَسَمِّ.

.باب كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ:

مِنْ قَصَّ قَطَعَ أَوْ اقْتَصَّ تَبِعَ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ يَتْبَعُ الْجَانِيَ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ (وَمُسْتَوْفِيهِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ) وَالْعَفْوِ عَنْهُ وَالزِّيَادَةُ عَلَى مَا فِي التَّرْجَمَةِ لَا مَحْذُورَ فِيهَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا قَدَّمَ الْمُسْتَوْفِيَ فِي التَّرْجَمَةِ عَلَى مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَنْسَبُ بِالْكَيْفِيَّةِ وَأَخَّرَهُ عَنْهُ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ لِطُولِهِ وَمِنْ دَأْبِهِمْ تَقْدِيمُ الْقَلِيلِ لِيُحْفَظَ (لَا تُقْطَعُ) عَبَّرَ بِهِ لِلْغَالِبِ وَالْمُرَادُ لَا تُؤْخَذُ لِيَشْمَلَ الْمَعَانِيَ أَيْضًا (يَسَارٌ بِيَمِينٍ) مِنْ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ وَالْمَعَانِي لِاخْتِلَافِهِمَا مَحَلًّا وَمَنْفَعَةً فَلَمْ تُوجَدْ الْمُسَاوَاةُ الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودَةُ مِنْ الْقِصَاصِ (وَلَا شَفَةٌ سُفْلَى بِعُلْيَا) وَلَا جَفْنٌ أَسْفَلُ بِأَعْلَى (وَعَكْسُهُ) لِذَلِكَ وَإِنْ تَرَاضَيَا فَفِي الْمَأْخُوذِ بَدَلًا الدِّيَةُ وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي الْأَوَّلِ لِتَضَمُّنِ التَّرَاضِي الْعَفْوَ عَنْهُ (وَلَا أُنْمُلَةٌ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ فِي الْأَفْصَحِ (بِأُخْرَى) وَلَا أُصْبُعٍ بِأُخْرَى كَمَا بِأَصْلِهِ وَلَا أَصْلِيٌّ بِزَائِدٍ مُطْلَقًا (وَلَا زَائِدٌ) بِأَصْلِيٍّ أَوْ (بِزَائِدٍ) دُونَهُ مُطْلَقًا أَوْ مِثْلَهُ وَلَكِنَّهُ (فِي مَحَلٍّ آخَرَ) غَيْرِ مَحَلِّ ذَلِكَ الزَّائِدِ لِذَلِكَ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا سَاوَى الزَّائِدُ الزَّائِدَ أَوْ الْأَصْلِيَّ وَكَانَ بِمَحَلِّهِ لِلْمُسَاوَاةِ حِينَئِذٍ وَلَا يُؤْخَذُ حَادِثٌ بَعْدَ الْجِنَايَةِ بِمَوْجُودٍ فَلَوْ قَلَعَ سِنًّا لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا ثُمَّ نَبَتَ لَهُ مِثْلُهَا لَمْ يُقْلَعْ.
الشَّرْحُ:
(باب كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ وَمُسْتَوْفِيهِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ).
(قَوْلُهُ: دُونَهُ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَائِدَةِ الْجَانِي ثَلَاثَةُ مَفَاصِلَ وَزَائِدَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ أَصْلِيَّتِهِ مِفْصَلَانِ.
(قَوْلُهُ: دُونَهُ) هَذَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ بِأَصْلِيٍّ وَقَوْلُهُ بِزَائِدٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي بِخِلَافِ مَا إذَا سَاوَى إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ كَزَائِدٍ بِجَنْبِ الْخِنْصَرِ وَزَائِدٍ بِجَنْبِ الْإِبْهَامِ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ بِمَحَلِّهِ) اُنْظُرْ صُورَتَهُ فِي الْأَصْلِيِّ وَهَلْ هِيَ أَنْ يَنْبُتَ لِمَنْ قَطَعَ خِنْصَرَهُ مَثَلًا زَائِدًا بِمَحَلِّهِ فَيُقْطَعُ بِالْخِنْصَرِ الْأَصْلِيِّ.
(باب كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ):
(قَوْلُهُ: مِنْ قَصَّ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مَضْمُونَةٍ وَقَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَقْتَضِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَفَارَقَ الدَّيْنَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ قَصَّ) وَالْأَخْذُ مِنْهُ لِلْمُوَافَقَةِ بَيْنَهُمَا فِي التَّجَرُّدِ عَنْ الزِّيَادَةِ أَنْسَبُ ع ش أَوْ اقْتَصَّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ مِنْ قَصَّ الْأَثَرَ إذَا تَبِعَهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ قَصَّ أَثَرَهُ تَتَبَّعَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلثَّانِي فَقَطْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُسْتَوْفِيهِ) عُطِفَ عَلَى كَيْفِيَّتِهِ عَمِيرَةُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالِاخْتِلَافِ) أَيْ بَيْنَ الْجَانِي وَخَصْمِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فِيهِ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الِاخْتِلَافَ الْآتِيَ بِقَوْلِهِ قَدَّ مَلْفُوفًا إلَخْ فِي سَبَبِ الْقَوَدِ وَهُوَ الْقَتْلُ لَا فِي الْقَوَدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَلْزَمُ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي السَّبَبِ الِاخْتِلَافُ فِي الْمُسَبَّبِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالزِّيَادَةُ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ نَشَأَ عَنْ قَوْلِهِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: لَا مَحْذُورَ فِيهَا) بَلْ قَالَ السَّيِّدُ عِيسَى الصَّفَوِيُّ إنَّ مَا كَانَ مِنْ التَّوَابِعِ لَا يُعَدُّ زِيَادَةً عِبَارَتُهُ وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ بِكَوْنِ الْبَابِ فِي كَذَا الْحَصْرَ بَلْ إنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ أَوْ الْمُعْظَمُ فَلَوْ ذُكِرَ غَيْرُهُ نَادِرًا أَوْ اسْتِطْرَادًا لَا يَضُرُّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَعْدَهُ) أَيْ عَلَى الِاخْتِلَافِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُسْتَوْفِيَ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ دَأْبِهِمْ) أَيْ الْمُؤَلَّفِينَ.
(قَوْلُهُ: لَا تُؤْخَذُ) أَيْ لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ، وَلَوْ بِالرِّضَا كَمَا يَأْتِي ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ) مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ وَأُذُنٍ وَجَفْنٍ وَمَنْخِرٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا جَفْنٌ) إلَى قَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَقْتَضِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ أَخْذِ زَائِدٍ بِأَصْلِيٍّ وَقَوْلُهُ مَضْمُونَةٍ.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِلِاخْتِلَافِ.
(قَوْلُهُ فَفِي الْمَأْخُوذِ بَدَلًا الدِّيَةُ) لَعَلَّهُ إذَا قَالَ لَهُ وَخُذْهَا قِصَاصًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش يَشْمَلُ مَا لَوْ أَخَذَ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْجَانِي وَمَا لَوْ كَانَ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يَقُلْ قِصَاصًا وَهُوَ يُخَالِفُ مَا يَأْتِي مِنْ التَّفْصِيلِ فِيمَا لَوْ قَطَعَ صَحِيحَةً بِشَلَّاءَ فَلْيَنْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَلَعَلَّهُ أَطْلَقَ هُنَا اعْتِمَادًا عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فَلْيُحَرَّرْ وَعَلَيْهِ فَتَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا بِمَا لَوْ قَالَ خُذْهُ قَوَدًا فَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْمَقْطُوعِ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْقَوَدِ لِتَضَمُّنِهِ الْعَفْوَ عَنْهُ وَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ عُضْوِهِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْفُ مَجَّانًا بَلْ عَلَى عِوَضٍ فَاسِدٍ فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِالْعَفْوِ وَيَجِبُ بَدَلُهُ لِفَسَادِ الْعِوَضِ كَمَا لَوْ عَفَى عَنْ الْقَوَدِ عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ عُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَفْصَحِ) أَيْ مِنْ لُغَاتِهَا التِّسْعِ وَهِيَ تَثْلِيثُ أَوَّلِهَا مَعَ تَثْلِيثِ الْمِيمِ ع ش وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا بِأَصْلِهِ) أَيْ وَالْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى زِيَادِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَاوَى الْأَصْلِيَّ فِي الْمَفَاصِلِ أَوْ لَا وَكَانَ فِي مَحَلِّهِ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: دُونَهُ) هَذَا الْقَيْدُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ بِأَصْلِيٍّ وَقَوْلُهُ بِزَائِدٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي بِخِلَافِ مَا إذَا سَاوَى إلَخْ سم وَرَشِيدِيٌّ وَالْمُرَادُ بِالدُّنُوِّ هُنَا الدُّنُوُّ الْمُتَمَيِّزُ كَاشْتِمَالِ زَائِدَةِ الْجَانِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَنَامِلَ وَزَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى ثِنْتَيْنِ ع ش وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ تَسَاوَيَا فِي الْمَحَلِّ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ مِثْلِهِ وَلَكِنَّهُ) ضَمِيرُهُمَا كَضَمِيرِ دُونَهُ رَاجِعٌ إلَى الزَّائِدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ) كَأَنْ يَكُونُ زَائِدَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِجَنْبِ الْخِنْصَرِ وَزَائِدَةُ الْجَانِي بِجَنْبِ الْإِبْهَامِ مُغْنِي ومَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ الزَّائِدِ) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ أَوْ الْأَصْلِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ بِمَحَلِّهِ) يُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ مَحَلَّيْ الزَّائِدَةِ وَالْأَصْلِيَّةِ كَمَا فِي سم بِأَنْ قَطَعَ خِنْصَرَهُ مَثَلًا وَيَنْبُتُ مَوْضِعُهُ زَائِدَةً فَتُقْطَعُ هَذِهِ الزَّائِدَةُ بِالْخِنْصَرِ الْأَصْلِيِّ قِصَاصًا.
(وَلَا يَضُرُّ) مَعَ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ وَنَحْوِهِ مِمَّا مَرَّ (تَفَاوُتُ كِبَرٍ وَطُولٍ وَقُوَّةِ بَطْشٍ) وَنَحْوِهَا (فِي أَصْلِيٍّ) لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ وَلِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي ذَلِكَ نَادِرَةٌ جِدًّا فَاعْتِبَارُهَا يُؤَدِّي إلَى بُطْلَانِ الْقِصَاصِ وَكَمَا يُؤْخَذُ الْعَالِمُ بِالْجَاهِلِ وَالْكَبِيرُ بِالصَّغِيرِ وَالشَّرِيفُ بِالْوَضِيعِ نَعَمْ لَوْ قَطَعَ مُسْتَوِي الْيَدَيْنِ يَدًا أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ بِهَا لِنَقْصِهَا بِالنِّسْبَةِ لِأُخْتِهَا وَإِنْ كَانَتْ كَامِلَةً فِي نَفْسِهَا وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتْ فِيهَا دِيَةٌ نَاقِصَةُ حُكُومَةٍ وَمَحَلُّ عَدَمِ ضَرَرِ ذَلِكَ فِي تَفَاوُتٍ خِلْقِيٍّ أَوْ بِآفَةٍ أَمَّا نَقْصٌ نَشَأَ عَنْ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ فَيَمْنَعُ أَخْذُ الْكَامِلَةِ وَيُوجِبُ نَقْصَ الدِّيَةِ كَمَا حَكَيَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّ الْإِمَامَ حَكَى عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ الصَّوَابُ انْتَهَى (وَكَذَا زَائِدٌ) كَإِصْبَعٍ وَسِنٍّ فَلَا يَضُرُّ التَّفَاوُتُ فِيهِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَقْتَضِ تَفَاوُتُ الْحُكُومَةِ تَفَاوُتًا فِي الْمَفْصِلِ أَمْ لَا (فِي الْأَصَحِّ) وَكَوْنُ الْقَوَدِ فِي الْأَصْلِيِّ بِالنَّصِّ وَفِي الزَّائِدِ بِالِاجْتِهَادِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ التَّسَاوِي فِي الْأَوَّلِ وَاعْتُبِرَ فِي الثَّانِي يُجَابُ عَنْهُ، وَإِنْ انْتَصَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ تَسَاوِي النَّصِّ وَالِاجْتِهَادِ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَمَّا نَقْصٌ نَشَأَ عَنْ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ) عِبَارَةُ التَّصْحِيحِ وَلَوْ نَقُصَ بَطْشُ يَدٍ بِجِنَايَةٍ وَأُخِذَتْ حُكُومَتُهَا ثُمَّ قَطَعَهَا كَامِلُ الْبَطْشِ فَقَدْ حَكَى الْإِمَامُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا زَائِدٌ فِي الْأَصَحِّ) بِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي شَرْحِ وَلَا تُقْطَعُ صَحِيحَةٌ بِشَلَّاءَ وَهُوَ الْأَصَحُّ إنْ اسْتَوَى شَلَلُهُمَا يُعْلَمُ أَنَّ التَّفَاوُتَ فِي قُوَّةِ الْبَطْشِ لَا يَقْتَضِي التَّفَاوُتَ فِي قَدْرِ الشَّلَلِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْأَصَالَةِ وَالزِّيَادَةِ.
(قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا) كَحِدَّةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ.
(قَوْلُهُ: وَكَمَا يُؤْخَذُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ لِإِطْلَاقِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَطَعَ مُسْتَوِي الْيَدَيْنِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَا لَوْ قَطَعَ مُسْتَوِي الْأَصَابِعِ أُصْبُعًا أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا مِنْ الْيَدِ الثَّانِيَةِ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: نَاقِصَةُ حُكُومَةٍ) بِالْإِضَافَةِ نَعْتُ دِيَةٌ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ التَّفَاوُتُ فِيمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَقْتَضِ) أَيْ التَّفَاوُتُ فِي الْعُضْوِ الزَّائِدِ لَعَلَّهُ أَفَادَ بِهِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِيِّ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ مُعْتَبَرٌ هُنَا أَيْضًا وَقَوْلُهُ تَفَاوُتَ الْحُكُومَةِ مَفْعُولُ لَمْ يَقْتَضِ وَقَوْلُهُ تَفَاوَتَا إلَخْ أَيْ الزَّائِدَانِ أَوْ الزَّائِدُ وَالْأَصْلِيُّ تَعْمِيمٌ لِلتَّفَاوُتِ الْمُقْتَضِي لِلْحُكُومَةِ الْمُعْتَبَرِ عَدَمُهُ فِي عَدَمِ الْمَضَرَّةِ، هَذَا مَا يَظْهَرُ لِي فِي تَوْجِيهِ الْمَقَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَكَذَا زَائِدًا لَا إنْ تَفَاوَتَا أَيْ الزَّائِدَانِ بِمَفْصِلٍ بِأَنْ زَادَتْ مَفَاصِلُ زَائِدَةِ الْجَانِي عَلَى مَفَاصِلِ زَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَضُرُّ حَتَّى لَا يُقْطَعَ بِهَا وَكَذَا إنْ تَفَاوَتَا بِالْحُكُومَةِ وَإِنْ تَمَاثَلَا فِي الْمَفْصِلِ. اهـ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَتْهُ وَلِلَّهَبِ الْحَمْدُ.
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الْقَوَدِ إلَخْ) أَيْ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ.
(وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمُوضِحَةِ) فِي قِصَاصِهَا بِالْمِسَاحَةِ (طُولًا وَعَرْضًا) فَيُقَاسُ مِثْلُهُمَا مِنْ رَأْسِ الشَّاجِّ وَيُعَلَّمُ ثُمَّ يُمْسَكُ لِئَلَّا يَضْطَرِبَ ثُمَّ يُوضَحُ بِحَادٍّ كَالْمُوسَى لَا نَحْوَ سَيْفٍ أَوْ حَجَرٍ وَإِنْ أَوْضَحَ بِهِ لِتَعَذُّرِ أَمْنِ الْحَيْفِ فِيهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ بِالْجُزْئِيَّةِ لِمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ (وَلَا يَضُرُّ) هُنَا (تَفَاوُتُ) نَحْوِ شَعْرٍ و(غِلَظِ لَحْمٍ وَجِلْدٍ) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي تَفَاوُتِ نَحْوِ الطُّولِ وَقُوَّةِ الْبَطْشِ وَفِيمَا إذَا كَانَ بِرَأْسِهِمَا شَعْرٌ يُحْلَقُ شَعْرُ الْجَانِي وُجُوبًا حَيْثُ كَثُفَ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ إيضَاحُ جَمِيعِ رَأْسِهِ أَمَّا إذَا اخْتَصَّ الشَّعْرُ بِرَأْسِ الْجَانِي فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ عَلَى مَا فِي الْأُمِّ وَخَالَفَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَجَمَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا كَانَ عَدَمُ الشَّعْرِ بِرَأْسِ الْمَشْجُوجِ لِفَسَادِ بِنْيَتِهِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ بِنَحْوِ حَلْقٍ.